الشيخ حسين آل عصفور

343

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

فقد زاده خبر ، وكذا يبطل توقفه وإن لم يقبضه لدلالته على الرجوع كالهبة ، والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به . وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر ، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الوصي ، والبيع ناقل للملك ، والتدبير وصية أو بمنزلتها كما مر . ولذلك جملة من الأخبار على ذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) كما في الكافي والتهذيب " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهر حر من ثلثه " . وصحيحة إسحاق بن عمار ( 2 ) " قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ؟ قال : إن رضي المملوك فلا بأس " . وصحيحة جميل ( 3 ) كما في الفقيه والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع ؟ قال : نعم إن احتاج صاحبه إلى ثمنه وإذا رضي المملوك حسن فلا بأس " . وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) الأخرى " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 185 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 295 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 84 ب 1 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 262 ح 19 وليس فيه " فلا بأس " ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 4 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 262 ح 20 ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 5 وليس في المصادر " حسن " مع اختلاف يسير . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 262 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 1 ح 7 وفيهما في آخر الصحيحة " فذلك من الثلث " .